responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 76

٣٠ ـ باب أنّ من أوصى بحجّ واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحجّ فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة .

[ ١٤٢٨٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحجّ والعتق ؟ فقال : إبدأ بالحجّ فإنّه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة ، وفي الصدقة طائفة .

[ ١٤٢٨١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن زكريّا المؤمن ، عن معاوية بن عمّار قال : إنّ امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدّق به عنها ويحجّ عنها ويعتق عنها ، فلم يسع المال ذلك ـ إلى أن قال : ـ فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ابدأ بالحجّ فإنّ الحجّ فريضة ، فما بقي فضعه في النوافل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا [٢] وفي الوصايا [٣] .


الباب ٣٠ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٠ / ١٣١٨ ، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب أحكام الوصايا .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٧ / ١٤١٧ .

[١] تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

[٢] يأتي في الأبواب ٤١ و ٤٢ و ٤٣ من هذه الأبواب .

[٣] يأتي في الباب ٦٥ من أبواب الوصايا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست