نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 76
٣٠ ـ باب أنّ من أوصى بحجّ واجب وعتق
وصدقة وجب
الابتداء بالحجّ فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة .
[ ١٤٢٨٠ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحجّ والعتق ؟ فقال : إبدأ بالحجّ
فإنّه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة ، وفي الصدقة طائفة .
[ ١٤٢٨١ ] ٢ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن زكريّا المؤمن ، عن معاوية بن عمّار
قال : إنّ امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدّق به عنها ويحجّ عنها ويعتق عنها ،
فلم يسع المال ذلك ـ إلى أن قال : ـ فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
ذلك ؟ فقال : ابدأ بالحجّ فإنّ الحجّ فريضة ، فما بقي فضعه في النوافل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه هنا [٢]
وفي الوصايا [٣]
.
الباب ٣٠ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٠ /
١٣١٨ ، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب أحكام الوصايا .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٧ /
١٤١٧ .
[١] تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في
الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .