نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 72
الرجل يموت ولم يحجّ
حجّة الإِسلام ويترك مالاً ؟ قال : عليه أن يُحجّ [١]
من ماله رجلاً صرورة لا مال له .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار نحوه [٢]
.
[ ١٤٢٦٩ ] ٢ ـ وعنه ،
عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ، يحجّ عنه ؟ قال :
نعم .
[ ١٣٢٧٠ ] ٣ ـ وعنه ،
عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ
في حديث ـ قال : يُقضى عن الرجل حجّة الإِسلام من جميع ماله .
[ ١٤٢٧١ ] ٤ ـ وعنه ،
عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمّد جميعاً ، عن سماعة بن مهران قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يوص
بها وهو موسر ؟ فقال : يُحجّ عنه من صلب ماله ، ولا يجوز غير ذلك .
[ ١٤٢٧٢ ] ٥ ـ وبإسناده
عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يوص بها ،
أيُقضى عنه ؟ قال : نعم .