responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 71

حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم ، قلت : وإن [١] حجّ عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحجّ ماشياً ، أيجزي عنه ذلك ( من مشيه ) [٢] ؟ قال : نعم .

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن رفاعة [٣] .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة [٤] .

أقول : حمله جماعة من الأَصحاب على من نوى بالنذر حجّة الإِسلام [٥] ، وعلى من نذر حجّاً مطلقاً ولو عن غيره لما يأتي هنا [٦] وفي النذر [٧] ، ويمكن الحمل على الإِجزاء المجازي ، أي يجزيه حتى يستطيع ، وله نظائر كما مضى [٨] ويأتي [٩] .

٢٨ ـ باب أنّ من مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وكان مستطيعاً وجب أن تُقضى عنه من أصل المال وإن لم يوص بها

[ ١٤٢٦٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن


[١] في المصدر : أرأيت إن .

[٢] ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .

[٣] نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٤٨ / ٨٥ .

[٤] الكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٢ .

[٥] راجع الإِيضاح ١ : ٢٧٧ ، ومسالك الإِفهام ١ : ٧٣ : ، وجواهر الكلام ١٧ : ٣٤٨ .

[٦] يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

[٧] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب النذر .

[٨] مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

[٩] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢١ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب النيابة .

الباب ٢٨ فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ١٥ / ٤٢ ، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب النيابة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست