نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 67
ذلك الرجل .
[ ١٤٢٥٧ ] ٣ ـ وبهذا
الإِسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يقضى عن الرجل حجّة الإِسلام من جميع ماله .
[ ١٤٢٥٨ ] ٤ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل توفّي وأوصى أن يحج عنه ،
قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنّه بمنزلة الدَين الواجب ، وإن كان
قد حجّ فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة
الحمولة وله ورثة فهم أحقّ بما ترك ، فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه .
[ ١٤٢٥٩ ] ٥ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن حارث بيّاع الأَنماط ، أنّه سُئل أبو عبدالله (
عليه السلام ) عن رجل أوصى بحجّة ؟ فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ،
إنّما هي دَين عليه ، وإن كان قد حجّ فهي من الثلث .
[ ١٤٢٦٠ ] ٦ ـ وبإسناده
عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألت عن رجل
مات وأوصى أن يحجّ عنه ؟ قال : إن كان صرورة حجّ عنه من وسط المال [١]
، وإن كان غير صرورة فمن الثلث .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٣ /
١٤٠٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٠٥ /
١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من هذه الباب ١٤ من هذه الأبواب .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٠ /
١٣١٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
٦ ـ الفقيه ٤ : ١٥٨ /
٥٥١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .