responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 63

أقول : حمل الشيخ الأَخيرين على الاستحباب بدلالة الأَوّلين ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات [٢] وفي الزكاة [٣] ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث مبطلات الحجّ وموجبات الإِعادة [٤] .

٢٤ ـ باب وجوب استنابة الموسر في الحجّ إذا منعه مرض أو كبر أو عدوّ أو غير ذلك .

[ ١٤٢٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) رأى شيخاً لم يحجّ قطّ ، ولم يطق الحجّ من كبره ، فأمره أن يجهّز رجلاً فيحجّ عنه .

[ ١٤٢٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر [١] أو أمر يعذره الله فيه فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي [٢] .


[٢] تقدم في الباب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات .

[٣] تقدم في الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة .

[٤] يأتي في الباب ١٤ من أبواب المواقيت ، وفي الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر .

الباب ٢٤ فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ١٤ / ٣٨ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

[١] « أو حصر » : ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .

[٢] الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٢ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست