نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 63
أقول : حمل الشيخ الأَخيرين على
الاستحباب بدلالة الأَوّلين ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات [٢]
وفي الزكاة [٣]
، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث مبطلات الحجّ وموجبات الإِعادة [٤]
.
٢٤ ـ باب وجوب استنابة الموسر في الحجّ إذا
منعه مرض أو
كبر أو عدوّ أو غير ذلك .
[ ١٤٢٤٧ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) رأى شيخاً لم
يحجّ قطّ ، ولم يطق الحجّ من كبره ، فأمره أن يجهّز رجلاً فيحجّ عنه .
[ ١٤٢٤٨ ] ٢ ـ وعنه ،
عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ
في حديث ـ قال : وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر [١]
أو أمر يعذره الله فيه فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له .