نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 57
أقول : المراد أنّه يجزيه عن الحجّ
المندوب مع عدم الاستطاعة ، قاله الشيخ [٣] ، ويمكن عود ضمير
يجزيه على المنوب عنه دون النائب .
[ ١٤٢٣٠ ] ٥ ـ وعن عدّة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن
أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : لو أن رجلاً معسراً أحجّه رجل كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد
ذلك كان عليه الحجّ . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١]
، وكذا الذي قبله .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي
بصير مثله [٢]
.
[ ١٤٢٣١ ] ٦ ـ وبإسناده
عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ليس له مال حجّ
عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالاً ، هل عليه الحجّ ؟ فقال : يجزي عنهما
جميعاً .
أقول : يحتمل كون الإِجزاء حقيقة
بالنسبة إلى من حجّ عنه مجازاً بالنسبة إلى النائب ، ويحتمل عود الضمير في
قوله : عنهما ، إلى الرجلين المنوب عنهما دون النائب ، ويحتمل الحمل على
الإِنكار ، والله أعلم .
وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٢]
.
[٣] التهذيب ٥ : ٧ ذيل الحديث ١٨ ،
والاستبصار ٢ : ١٤٤ ذيل الحديث ٤٧١ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٧٣ /
١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .