نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 55
وسلم ) برويثة وهو
حاجّ إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله ، أيحجّ عن مثل هذا؟ قال : نعم ولكِ أجره .
[ ١٤٢٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد جميعاً عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا
جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يحرم به ؟ قال : إذا اثغر [١]
.
٢١ ـ باب أنّ من حجّ نائباً عن غيره لم
يجزئه عن حجّة
الإِسلام بل يجب عليه الحجّ مع الإِستطاعة .
[ ١٤٢٢٦ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به
أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحجّ به ويجب عليه الحجّ .
[ ١٤٢٢٧ ] ٢ ـ وعنه ،
عن عبدالرحمٰن ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حجّ الصرورة يجزي عنه وعن من حجّ عنه .
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٧٦ /
٩ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج .
[١] أثغر الصبي : سقطت أسنانه الرواضع
ونبت مكانها . ( مجمع البحرين ـ ثغر ـ ٣ : ٢٣٦ ) .