نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 53
[ ١٤٢٢٠ ] ٤ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب عن شهاب ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أعتق عشيّة عرفة عبداً له ، أيجزي عن
العبد حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم .
[ ١٤٢٢١ ] ٥ ـ جعفر
بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) عن معاوية بن عمّار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في مملوك أُعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد
الموقفين فقد أدرك الحجّ ، وإن فاته الموقفإن فقد فاته الحج ، ويتم حجه
ويستأنف حجّة الإِسلام فيما بعد .
١٨ ـ باب أنّ أُمّ الولد اذا مات سيّدها
أُعتقت من نصيب
ولدها ولزمها الحجّ مع الشرائط .
[ ١٤٢٢٢ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى
أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ أُمّ امرأة كانت أُمّ ولد فماتت فأرادت
المرأة أن تحجّ عنها ؟ فقال : أوليس قد أُعتقت بولدها [١]
؟! تحجّ عنها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٣]
.
٤ ـ الكافي ٤ : ٢٧٦ /
٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .