responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 522

عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) مرّ ببهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق ، فأعرض علي ( عليه السلام ) بوجهه ، فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إنّه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلّا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة .

٣٦ ـ باب جواز إخصاء الدواب ، وكراهة التحريش بينها إلّا الكلاب

[ ١٥٤٣٥ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب .

[ ١٥٤٣٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الإِخصاء فلم يجبني ، فسألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قال : لا بأس به .

أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب مثله [١] .

[ ١٥٤٣٧ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، ومحمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه كره إخصاء الدواب والتحريش بينها .


الباب ٣٦ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٤٢ / ١٣٨ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٣ .

[١] المحاسن : ٦٢٨ / ١٠٠ .

٣ ـ المحاسن : ٦٣٤ / ١٢٥ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست