أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني
في السفر [٣]
، ويأتي ما يدلّ على الحكم الثالث في الأَطعمة [٤]
.
٢٨ ـ باب كراهة الحذر من العدوى ،
وكراهة الصفر
للدابة وغيرها
[ ١٥٣٨٤ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
النظر بن قرواش الجمّال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الجمال يكون بها الجرب أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها ، والدابة
ربما صفرت لها حتّى تشرب الماء ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ
أعرابياً أتى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فقال : يا رسول الله ،
إنّي أُصيب الشاة والبقرة [١]
بالثمن اليسير وبها جرب ، فأكره شراءها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمي
، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : يا أعرابي ، فمن أعدى
الأَوّل ؟ ثمّ قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : لا عدوى ولا
طيرة ولا حامة [٢]