responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 50

إذا حجّ ثمّ أعتق فإنّ عليه إعادة الحجّ .

[ ١٤٢١٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المملوك إذا حجّ وهو مملوك ثمّ مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحجّ ، فإن [١] أُعتق اعاد الحجّ .

[ ١٤٢١١ ] ٥ ـ وبإسناده عن مسمع بن عبدالملك : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ عبداً [١] حجّ عشر حجج ثمّ أُعتق كانت عليه حجّة [٢] الإِسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع بن عبدالملك مثله [٣] .

[ ١٤٢١٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن أُمّ الولد تكون للرجل ويكون قد أحجّها أيجزي ذلك عنها من حجّة الإِسلام ؟ قال : لا ، قلت : لها أجر في حجّتها ؟ قال : نعم .

ورواه الصدق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله [١] .

[ ١٤٢١٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمّد ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الاسلام .


٤ ـ التهذيب ٥ : ٤ / ٨ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨٠ .

[١] في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ) .

٥ ـ التهذيب ٥ : ٥ / ٩ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨١ .

[١] في الاستبصار : مملوكاً ( هامش المخطوط ) .

[٢] في الاستبصار : فريضة ( هامش المخطوط ) .

[٣] الفقيه ٢ : ٢٦٤ / ١٢٨٦ .

٦ ـ التهذيب ٥ : ٥ / ١٠ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨٢ .

[١] الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٨٨ .

٧ ـ التهذيب ٥ : ٥ / ١١ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨٣ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست