[ ١٥٣٣٧ ] ٢ ـ أحمد
بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر
الجعفري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا عثرت الدابة تحت الرجل
فقال لها : تعستِ ، تقول : تعسَ أعصانا لربّه عزّ وجلّ .
١٣ ـ باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها
في المشي مع
قدرتها ، وحكم ضربها عند العثار النفار ، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور
[ ١٥٣٣٨ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال : سُئل
الصادق ( عليه السلام ) : متى أضرب دابّتي تحتي ؟ قال : إذا لم تمش تحتك
كمشيها إلى مذودها [١]
.
٢ ـ المحاسن : ٦٣١ /
١١٤ ، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤ ، وعنه في الحديث ٣
واُخرى في الحديث ٩ واُخرى في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ٧ ، واُخرى في
الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٣٨ /
٦ .
[١] المذود : معلف الدابّة . ( مجمع
البحرين ـ ذود ـ ٣ : ٤٦ ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 487