responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 47

الإِسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ وله ورثة ، قال : هم أحقّ بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤا حجّوا عنه .

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، وعن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه [١] .

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله [٢] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى اشتراط كفاية العيال [٣] ، ويأتي ما يدلّ على وجوب القضاء مع الاستقرار وإن قصر المال [٤] .

١٥ ـ باب اشتراط وجوب الحجّ والعمرة بالحرّية فلا يجبان على المملوك حتى يعتق ، ويستحبان له مع إذن المالك

[ ١٤٢٠٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : يكون عندي الجواري وأنا بمكّة فآمرهنّ أن يعقدن بالحجّ يوم التروية ، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكّة ؟ فقال : إن خرجت بهنّ فهو أفضل ، وإن خلّفتهنّ عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتى يعتق .


[١] التهذيب ٥ : ٤٠٥ / ١٤١٢ ، والاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٧ .

[٢] الكافي ٤ : ٣٠٥ / ١ .

[٣] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب .

[٤] يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من هذه الأبواب .

الباب ١٥ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٤ / ١٢٨٥ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست