نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 47
الإِسلام ولم يترك إلّا
قدر نفقة الحجّ وله ورثة ، قال : هم أحقّ بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤا حجّوا عنه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن
القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، وعن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه [١]
.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله [٢]
.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى
اشتراط كفاية العيال [٣]
، ويأتي ما يدلّ على وجوب القضاء مع الاستقرار وإن قصر المال [٤]
.
١٥ ـ باب اشتراط وجوب الحجّ والعمرة
بالحرّية فلا يجبان على المملوك حتى يعتق ، ويستحبان له مع إذن المالك
[ ١٤٢٠٢ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : يكون عندي الجواري وأنا بمكّة فآمرهنّ أن
يعقدن بالحجّ يوم التروية ، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكّة ؟
فقال : إن خرجت بهنّ فهو أفضل ، وإن خلّفتهنّ عند ثقة فلا بأس ، فليس على
المملوك حجّ ولا عمرة حتى يعتق .