نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 43
سألته : ما السبيل ؟
قال : يكون له ما يحجّ به ، قلت : أرأيت إن عرض عليه مال يحجّ به فاستحيى
من ذلك ؟ قال : هو ممّن استطاع إليه سبيلاً ، قال : وإن كان يطيق المشي
بعضاً والركوب بعضاً فليفعل ، قلت : أرأيت قول الله : ( وَمَن كَفَرَ )[٢]
أهو في الحجّ ؟ قال : نعم ، قال : هو كفر النعم ، وقال : من ترك .
١١ ـ باب وجوب الحج على من أطاق المشي
كلّاً أو بعضاً
وركوب الباقي من غير مشقّة زائدة
[ ١٤١٩٥ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحجّ ؟
قال : نعم ، إنّ حجّة الإِسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ،
ولقد كان [١]
من حجّ مع النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) مشاة ، ولقد مرّ رسول الله (
صلّى الله عليه وآله وسلم ) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء ، فقال
: شدّوا أزركم واستبطنوا ، ففعلوا ذلك فذهب عنهم .
[ ١٤١٩٦ ] ٢ ـ وعنه ،
عن القاسم بن محمّد [١]
، عن علي ، عن أبي بصير