نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 41
أبي عمير ، عن حمّاد
بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث قال :
قلت له : فإن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى من ذلك ، أهو ممّن يستطيع أليه
سبيلاً ؟ قال : نعم ، ما شأنه يستحيى ولو يحجّ على حمار أجدع أبتر ؟! فإن
كان يستطيع [١]
أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحجّ .
[ ١٤١٩٠ ] ٦ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن
الفضل بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
لم يكن له مال فحجّ به أُناس من أصحابه ، أقضى حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم ،
فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ ، قلت : هل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة
إذا لم يكن حجّ من ماله ؟ قال : نعم ، قضى [١]
عنه حجّة الإِسلام وتكون تامة وليست بناقصة ، وإن أيسر فليحج . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢]
، وكذا الذي قبله .
أقول : حمل الشيخ الأَمر بالحج هنا على
الاستحباب ، واستدلّ بالتصريح في هذا الحديث وغيره [٣]
بالإِجزاء وهو جيّد ، ويمكن الحمل على الوجوب الكفائي في الحج الثاني كما مرّ [٤]
، وعلى كون الحجّ الأَوّل على وجه النيابة عن الغير كما يأتي [٥]
.