نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 37
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٢]
.
٩ ـ باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية
عياله حتى يرجع
إليهم وإلّا لم يجب ، وحكم الرجوع إلى كفاية ، وتقديم الحجّ على التزويج
[ ١٤١٨٠ و ١٤١٨١ ] ١
و ٢ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمّد ، عن ابن
محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سُئل أبو عبدالله (
عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : (
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )[١]
؟ فقال ما يقول الناس ؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : قد سُئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن هذا ؟ فقال
: هلك الناس إذاً ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله
ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذاً ، فقيل له :
فما السبيل ؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً
لقوت عياله [٢]
، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم .
[١] تقدم في الاحاديث ١٢ و ٢٤ و ٣٣ من
الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديثين ٢ و ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب .
[٢] يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ وفي
الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٦ وفي الحديثين ١ و ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .