نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 358
والاختلاف هنا وفيما
مضى [٣] ويأتي [٤]
لا يخفى وجهه ، وإنّه لا منافاة بين الجواز والكراهة ، وبين النهي والرخصة ،
ولا يمتنع اجتماع سعد ونحس في يوم واحد ، أو أحدهما مخصوص بأول الشهر ،
والآخر بآخره ، أو نحو ذلك ، ويحتمل التقيّة في أحد الطرفين .
٧ ـ باب استحباب اختيار يوم الخميس أو
ليلة الجمعة أو
يومها بعد صلاة الجمعة للسفر
[ ١٥٠٠٧ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يسافر يوم الخميس .
[ ١٥٠٠٨ ] ٢ ـ قال :
وقال ( عليه السلام ) : يوم الخميس يحبّه الله وملائكته ورسوله .
[ ١٥٠٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده
عن إبراهيم بن يحيى المديني [١]
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن
علي ، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن يحيى مثله [٢]
.