٢١ ـ باب وجوب الإِحرام بحج التمتع من
مكة ، وأفضله
المسجد ، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب
[ ١٤٩٦٣ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير [١]
، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان يوم
التروية ، إن شاء الله فاغتسل ثمّ البس ثوبيك وادخل المسجد ـ إلى أن قال : ـ
ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) أو في الحجر ثمّ أحرم
بالحجّ . . . الحديث .
[ ١٤٩٦٤ ] ٢ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن أبي أحمد عمرو
بن حريث الصيرفي قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : من أين اهلّ
بالحجّ ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين
، عن صفوان بن يحيى ، عن عمرو بن حريث مثله ، إلّا أنّه قال في أوله : وهو بمكّة ، ثمّ قال : من
[١] يأتي في الباب ٥٥ من ابواب الاحرام
ولاحظ ما تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب .
الباب ٢١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٥٤ /
١ ، والتهذيب ٥ : ١٦٧ / ٥٥٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من
أبواب الإِحرام ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحرام الحج .