responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 337

قال : يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه ممّا لا يصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [١] .

١٩ ـ باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت إذا لزمه التمتع ، ومع التعذر إلى أدنى الحل

[ ١٤٩٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المجاور ، أله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبي ، إن شاء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١] .

[ ١٤٩٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : ينبغي للمجاور بمكّة إذا كان صرورة وأراد الحجّ أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أوّل يوم من العشر ، وإن كان مجاوراً وليس بصرورة فإنّه يخرج أيضاً من الحرم ويحرم في خمس تمضي من العشر .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في أقسام الحجّ [١] .


[١] تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج .

الباب ١٩ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٢ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب أقسام الحج .

[١] التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٨ .

٢ ـ المقنعة : ٧١ .

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ ، وفي الحديثين ٥ ، ٦ من الباب ٩ من أبواب أقسام الحج .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست