responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 326

فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة .

[ ١٤٩٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال [١] قبل أن يبلغ العقيق [٢] فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب ، أم يؤخر الإِحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ، قال : يحرم قبل الوقت [٣] لرجب ، فإنّ لرجب فضلاً وهو الذي نوى .

ورواه الكليني عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان [٤] ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية .

١٣ ـ باب جواز الإِحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك ، وإن كان الإِحرام بالحج وجب كونه في اشهر الحج

[ ١٤٩٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن الحلبي [١] قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل جعل


٢ ـ التهذيب ٥ : ٥٣ / ١٦٠ ، والاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٣٢ .

[١] في الكافي : هلال شعبان ( هامش المخطوط ) .

[٢] في الكافي : الوقت ( هامش المخطوط ) .

[٣] في الكافي زيادة : فيكون ( هامش المخطوط ) .

[٤] الكافي ٤ : ٣٢٣ / ٩ .

الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٥٣ / ١٦٢ ، والاستبصار ٢ : ١٦٣ / ٥٣٤ .

[١] في نسخة : علي ( هامش المخطوط ) وكأنه ابن أبي شعبة لما في المنتهىٰ ( منه . قدّه ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست