نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 326
فضالة ، عن معاوية بن
عمّار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ليس ينبغي أن يحرم
دون الوقت الذي وقّته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) إلّا أن يخاف
فوت الشهر في العمرة .
[ ١٤٩٢٧ ] ٢ ـ وعنه ،
عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه
السلام ) عن الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال [١]
قبل أن يبلغ العقيق [٢]
فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب ، أم يؤخر الإِحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ، قال : يحرم قبل الوقت [٣] لرجب ، فإنّ لرجب
فضلاً وهو الذي نوى .
ورواه الكليني عن أبي علي الأَشعري ، عن
محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان [٤] ، والذي قبله عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية .
١٣ ـ باب جواز الإِحرام قبل الميقات لمن
نذر ذلك ، وإن
كان الإِحرام بالحج وجب كونه في اشهر الحج
[ ١٤٩٢٨ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن الحلبي [١]
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل جعل