responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 322

١٠ ـ باب أن من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة

[ ١٤٩١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد ، عن حريز بن عبدالله ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أحرم من دون الميقات [١] الذي وقته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فأصاب من النساء والصيد فلا شيء عليه .

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٢] ، عن حمّاد مثله [٣] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥] .

١١ ـ باب عدم جواز الإِحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرة رجب مع خوف تقضيه

[ ١٤٩١٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي


الباب ١٠ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٥٤ / ١٦٥ .

[١] في نسخة : الوقت ( هامش المخطوط ) .

[٢] « عن ابن أبي عمير » : ليس في الكافي .

[٣] الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٧ .

[٤] تقدم في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

[٥] يأتي في الأحاديث ٣ ، ٥ ، ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

الباب ١١ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١٩٨ / ٩٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست