نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 322
١٠ ـ باب أن من أحرم قبل الميقات ثم
أصاب من النساء
والصيد لم يلزمه كفارة
[ ١٤٩١٨ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد ، عن حريز بن عبدالله ، عن رجل
، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أحرم من دون الميقات [١]
الذي وقته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فأصاب من النساء والصيد فلا شيء عليه .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٢] ، عن حمّاد مثله [٣]
.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٥]
.
١١ ـ باب عدم جواز الإِحرام قبل الميقات
لغير الناذر ومريد عمرة رجب مع خوف تقضيه
[ ١٤٩١٩ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي