نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 317
من أين يحرم الرجل
إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجحفة ، ولا يجاوز الجحفة إلّا محرماً .
[ ١٤٩٠٦ ] ٤ ـ وعنه ،
عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال ، قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) :
خصال عابها عليك أهل مكّة ، قال : وما هي ؟ قلت : قالوا : أحرم من الجحفة
ورسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أحرم من الشجرة ، قال : الجحفة أحد
الوقتين ، فأخذت بأدناهما ، وكنت عليلاً .
[ ١٤٩٠٧ ] ٥ ـ محمّد بن
يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن
عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي
خرجت بأهلي ماشياً فلم أهلّ حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكياً ، فجعل أهل
المدينة يسألون عنّي فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون ، وقد رخص
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم
من الجحفة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٢]
.
٧ ـ باب أن من سلك طريقاً لا يمر بمسجد
الشجرة وجب
عليه الإِحرام عند محاذاة الميقات على راس ستة أميال (*)
[ ١٤٩٠٨ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
(*) لا يبعد كون
ذكر مسجد الشجرة علىٰ
وجه المثال دون انحصار الحكم فيه ، كما فهمه جماعة من الفقهاء ، لكن لا
دليل غيره ، والاحتمال غير كاف فيضعف القول بعموم الحكم في بقية المواقيت
لانتفاء النص وبطلان القياس ( منه . قده ) .
١ ـ الكافي ٤ : ٣٢١ /
٩ .
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 317