نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 316
أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١]
، إن شاء الله تعالىٰ .
٦ ـ باب أن من كان به علّة من أهل
المدينة أو ممن مرّ بها جاز له تأخير الإِحرام إلى الجحفة
[ ١٤٩٠٣ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ، فقال : لا بأس .
[ ١٤٩٠٤ ] ٢ ـ وفي (
العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن
سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبدالله (
عليه السلام ) : إنّ معي والدتي وهي وجعة ، قال : قل لها : فلتحرم من آخر
الوقت ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) وقّت لأَهل المدينة
ذا الحليفة ، ولأَهل المغرب الجحفة ، قال : فأحرمت من الجحفة .
[ ١٤٩٠٥ ] ٣ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) :
[١] يأتي ما يدل عليه عموماً في
الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب .