نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 303
حمّاد بن عيسى ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكّة متمتعاً في أشهر الحجّ لم
يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف
أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحجّ ، فلا يزال على إحرامه ،
فإن رجع إلى مكّة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على
إحرامه ، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى ، قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو
إلى نحوها بغير إحرام ، ثمّ رجع في ابّان الحجّ ، في أشهر الحجّ ، يريد
الحجّ ، فيدخلها محرماً أو بغير إحرام ؟ قال : إن رجع في شهره دخل بغير
إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً ، قلت : فأيّ الإِحرامين
والمتعتين ، متعته [١]
الأولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس [٢]
بها التي وصلت بحجّته ، قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا
دخل في أشهر الحجّ ؟ قال : أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ، ثمّ أحلّ منها
ولم يكن عليه دم ، ولم يكن محتسباً [٣]
بها ، لأَنّه لم يكون ينوي الحجّ .
[ ١٤٨٦٧ ] ٧ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (
عليه السلام ) عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج الى الطائف ؟
قال : يهلّ بالحجّ من مكّة ، وما أحبّ أن يخرج منها إلّا محرماً ، ولا
يتجاوز الطائف إنّها قريبة من مكّة .
[ ١٤٨٦٨ ] ٨ ـ وعن
أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتّع يجيء فيقضي متعة ، ثمّ
تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى