٢٠ ـ باب استحباب كون احرام المتمتع
بالحج يوم
التروية ، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك
[ ١٤٨٢٨ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب
كلّهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل المتمتّع يدخل ليلة عرفة
فيطوف ويسعى [١]
ثمّ يحرم ويأتي منى فقال : لا بأس .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، إلّا أنّه قال : ثمّ يحلّ ثمّ يحرم [٢]
.
[ ١٤٨٢٩ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحلبي ، عن أحدهما .
وعن حمّاد [١]
، عن محمّد بن ميمون قال : قدم أبوالحسن ( عليه السلام ) متمتعاً ليلة عرفة فطاف وأحل ، وأتى جواريه ، ثمّ أحرم [٢]
بالحجّ وخرج .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن
أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن ميمون [٣]
.