responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 290

هل سقت الهدي ؟ قال : لا ، فأخذ أبو جعفر ( عليه السلام ) بشعره ثمّ قال : أحللت والله .

[ ١٤٨٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يحرم لحجّة وعمرة وينشيء العمرة ، أيتمتّع ؟ قال : نعم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .

١٩ ـ باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى التمتع بعدم التلبية بعد الطواف والسعي قبل التقصير

[ ١٤٨٢٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار [١] قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة قال : إن كان لبّى بعدما سعى قبل أن يقصر ، فلا متعة له .

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله [٢] .


٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٣ / ٩٣٠ .

[١] تقدم في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

[٢] يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الإِحرام .

الباب ١٩ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٤ / ٩٣١ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

[١] في المصدر زيادة : عن أبي بصير .

[٢] التهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٥ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست