نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 290
هل سقت الهدي ؟ قال :
لا ، فأخذ أبو جعفر ( عليه السلام ) بشعره ثمّ قال : أحللت والله .
[ ١٤٨٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يحرم لحجّة وعمرة وينشيء العمرة ، أيتمتّع ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٢]
.
١٩ ـ باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى
التمتع بعدم التلبية بعد الطواف والسعي قبل التقصير
[ ١٤٨٢٧ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار [١]
قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت
ويسعى بين الصفا والمروة ، ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة قال : إن كان لبّى
بعدما سعى قبل أن يقصر ، فلا متعة له .
محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن
القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله [٢]
.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٣ /
٩٣٠ .
[١] تقدم في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١١ من
الباب ٥ من هذه الأبواب .
[٢] يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من
أبواب الإِحرام .
الباب ١٩ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٤ /
٩٣١ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الأبواب .