١٦ ـ باب جواز طواف القارن والمفرد
تطوعاً بعد الإِحرام قبل الوقوف ، واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف
[ ١٤٨١٥ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن
عبدالرحمٰن بن الحجاج قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني أُريد
الجوار [١]
فكيف أصنع ؟ قال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة ، فأخرج إلى الجعرانة
فأحرم منها بالحجّ ، فقلت له : كيف أصنع إذا دخلت مكة أُقيم إلى التروية لا
أطوف بالبيت ؟ قال : تقيم عشراً لا تأتي الكعبة إنّ عشراً لكثير ، إنّ
البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسعَ بين الصفا والمروة ،
قلت له : أليس كلّ من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ ؟ فقال : إنك
تعقد بالتلبية ، ثم قال : كلّما طفت طوافاً وصلّيت ركعتين فاعقد [٢]
بالتلبية . . . الحديث .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٦ /
١٥١٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب العمرة .
[١] يأتي في الباب ٧ من أبواب العمرة ،
ولم نجده في الطواف .
الباب ١٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٠ /
٥ ، والتهذيب ٥ : ٤٥ / ١٣٧ ، وأورد قطعات منه في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي
الحديث ٥ من الباب ٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ ، وفي الحديث ١٥ من الباب
٢١
من هذه الأبواب .