نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 284
صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق بن عمّار ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
المفرد للحجّ ، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، أيعجّل طواف النساء ؟ قال
: لا ، إنّما طواف النساء بعدما يأتي من [١] منى .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله [٢]
.
[ ١٤٨١٢ ] ٥ ـ وبإسناده
عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : هما سواء عجّل أو أخّر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على تساوي المفرد
والقارن إلّا في السياق [١]
.
١٥ ـ باب أن من اعتمر في أشهر الحج ثم
أقام إلى وقت
الحج جاز أن يجعلها متعة
[ ١٤٨١٣ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكّة معتمراً مفرداً للعمرة
فقضى عمرته فخرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة
، وقال ليس يكون متعة إلّا في أشهر الحجّ .
[١] كلمة ( من ) : ليس في التهذيب (
هامش المخطوط ) . وكذلك الكافي .
[١] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب ،
ويأتي ما يدلّ علىٰ عدم جواز تقديم طواف النساء على سائر الأعمال في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب
الطواف ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب زيارة البيت ، ويأتي ما يدلّ علىٰ جواز تقديم
طواف النساء لضرورة ونحوها في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٦٤ من أبواب الطواف .
الباب ١٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٥ /
١٥١٣ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب العمرة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 284