نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 270
١٠ ـ باب وجوب كون الإِحرام بعمرة
التمتع في أشهر الحج واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع
[ ١٤٧٦٤ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن
مسكان ، عن سعيد الأَعرج قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من تمتّع
في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكّة حتى يحضر الحجّ من قابل فعليه شاة ، ومن
تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور حتى يحضر الحجّ فليس عليه دم إنّما هي
حجّة مفردة ، وإنّما الأضحى على أهل الأَمصار .
[ ١٤٧٦٥ ] ٢ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
أنه قال : من حجّ معتمراً في شوّال ، ومن نيّته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده
فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحجّ فهو متمتّع ، لأَنّ أشهر الحجّ ،
شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، فمن اعتمر فيهنّ وأقام إلى الحجّ فهي متعة ،
ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحجّ فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان
أو قبله وأقام إلى الحجّ فليس بمتمتّع ، وأنّما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن
هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتى يجاوز
ذات عرق ، أو يجاوز عسفان ، فيدخل متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ ، فإن هو
أحبّ أن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها .
الباب ١٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٧ /
١ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الذبح .