ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار
مثله ، إلّا أنّه قال : لم يحجّ قط وله مال ، وقال في آخره : عن طريق الخير [٤]
.
[ ١٤١٥٢ ] ٣ ـ وعنه ،
عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد
ترك شريعة من شرائع الإِسلام . . . الحديث .
[ ١٤١٥٣ ] ٤ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن
محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قلت له : أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحج كلّ عام وليس
يشغله عنه إلّا التجارة أو الذين ؟ فقال : لا عذر له يسوّف الحجّ ، إن مات
وقد ترك الحجّ فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله [١]
.
[ ١٤١٥٤ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٣ /
١٤٠٥ ، ١٨ / ٥٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ ، واُخرى في
الحديث ٣ من الباب ٢٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .