نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 258
وإنّما أقام رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله ) على إحرامه لسوق [١]
الذي ساق معه ، فإن السائق قارن ، والقارن لا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ،
ومحلّه النحر بمنى ، فإذا بلغ أحلّ ، هذا الذي أمرناك به حجّ التمتّع فالزم
ذلك ولا يضيقن صدرك ، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ،
والإِهلال بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وما أمرنا به من أن يهلّ بالتمتّع
فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شيء من ذلك
الحقّ ولا يضاده والحمدلله ربّ العالمين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢]
، ويأتي ما يدلّ عليه هنا [٣]
، وفي الإِحرام [٤]
.
٦ ـ باب وجوب القران أو الإِفراد على
أهل مكة ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلاً ، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الإِسلام
[ ١٤٧٣٦ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن
عبدالله بن مسكان ، عن عبيدالله الحلبي ، وسليمان بن خالد ، وأبي بصير
كلّهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس لاهل مكة ، ولا لأَهل مر
، ولا لأَهل سرف ، متعة ،