نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 255
وقلّده ، قال : وإن
لم يسق الهدي فليجعلها متعة .
أقول : فسّر الشيخ قوله : قرن بين الحجّ
والعمرة بالنطق في عقد الإِحرام بقوله : إن لم يكن حجّة فعمرة فينوي الحجّ
فإن لم يتم له الحجّ جعلها عمرة مبتولة ، واستدلّ عليه بما تضمّن استحباب
الاشتراط المذكور ، والأَقرب الحمل على التقية لأَنّه موافق لجميع العامّة [١]
.
[ ١٤٧٢٧ ] ٣ ـ وعن
صفوان بن يحيى ، عن حمّاد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن
زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذي يلي المفرد للحجّ في
الفضل ؟ فقال : المتعة ، فقلت : وما المتعة ؟ فقال : يهلّ بالحجّ في أشهر
الحجّ ، فإذا طاف بالبيت فصلّى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة
قصّر وأحلّ ، فإذا كان يوم التروية أهلّ بالحجّ ، ونسك المناسك ، وعليه
الهدي ، فقلت : وما الهدي ؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخفضه شاة ،
وقال : قد رأيت الغنم يقلّد بخيط أو بسير .
[ ١٤٧٢٨ ] ٤ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل لبّى بالحجّ مفرداً
فقدم مكّة وطاف بالبيت ، وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ،
وسعى بين الصفا والمروة قال : فليحلّ وليجعلها متعة ، إلّا أن يكون ساق
الهدي .
[ ١٤٧٢٩ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
[١] في هامش المخطوط : ذكره العلامة في
التذكرة [ ١ / ٣١١ ] والشيخ في الخلاف [ الحج ، مسألة ٢٩ ] .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٦ /
١٠٧ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٢٩٨ /
١ ، وأورد مثله بأسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب الإِحرام .
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٩٩ /
٢ ، والتهذيب ٥ : ٤٤ / ١٣٢ .
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 255