نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 253
[ ١٤٧٢٣ ] ٢٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : ما أفضل ما حجّ الناس ؟
فقال : عمرة في رجب ، وحجّة مفردة في عامها ، فقلت : فالذي يلي هذا ؟ قال :
المتعة ـ إلى أن قال ـ قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : القران ، والقران
أن يسوق الهدي ، قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ،
فإن أقام بمكة إلى الحجّ فعمرته تامّة ، وحجّته ناقصة مكيّة ، قلت : فما
الذي يلي هذا ؟ قال : ما يفعله الناس اليوم يفردون الحجّ ، فإذا قدموا مكّة
وطافوا بالبيت أحلّوا ، وإذا لبّوا أحرموا ، فلا يزال يحلّ ويعقد حتى يخرج
إلى منى بلا حجّ ولا عمرة .
أقول : هذا محمول على قصد حجّ الإِفراد
، ثمّ العدول عنه إلى عمرة التمتّع ، أو محمول على التقيّة ، وحمله الشيخ
على من أقام أوان الحجّ ولم يخرج ليتمتّع على أنّه يضمن تفضيل عمرة رجب
وحجّ الإِفراد معاً على التمتع لا حجّ الإِفراد وحده ، وقد روي أنّ عمرة
رجب تلي الحج في الفضل فلا اشكال أصلاً .
[ ١٤٧٢٤ ] ٢٤ ـ علي
بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الحجّ ، مفردا هو أفضل أو الإِقران ، قال : إقران الحج أفضل من الإِفراد ،
قال : وسألته عن المتعة والحجّ مفرداً وعن الإِقران ، أيّة [١]
أفضل ؟ قال : المتمتّع أفضل من المفرد ، ومن القارن السائق ، ثمّ قال : إنّ
المتعة هي التي في كتاب الله ، والتي أمر بها رسول الله ( صلّى الله عليه
وآله ) ، ثمّ قال : إنّ المتعة دخلت في الحج إلى يوم
٢٣ ـ التهذيب ٥ : ٣١ /
٩٣ ، والاستبصار ٢ : ١٥٦ / ٥١١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من
أبواب العمرة ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٥ من الباب
٢٢
من هذه الأبواب .