نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 246
٤ ـ باب استحباب اختيار حج التمتع على
القران والإِفراد حيث لا يجب قسم بعينه ، وإن حج ألفا وألفاً ، وأن كان قد
اعتمر في رجب أو رمضان ، وإن كان مكياً أو مجاوراً سنين ، وإستحباب اختيار
القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع
[ ١٤٧٠١ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي
نصر قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) في السنة التي حجّ فيها ، وذلك في
سنة اثنتي [١]
عشرة ومأتين ، فقلت : بأي شيء دخلت مكة مفرداً أو متمتعاً ؟ فقال : متمتعاً
فقلت : له : أيما أفضل : المتمتع بالعمرة إلى الحج ، أو من أفرد وساق
الهدي ؟ فقال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : المتمتّع بالعمرة إلى
الحجّ أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول : ليس يدخل الحاجّ بشيء أفضل
من المتعة .
[ ١٤٧٠٢ ] ٢ ـ وعن عدّة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم وابن أبي نجران جميعاً ،
عن صفوان الجمال قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ بعض الناس
يقول : جرّد الحجّ ، وبعض الناس يقول : اقرن وسق ، وبعض الناس يقول : تمتّع
بالعمرة إلى الحجّ ، وقال : لو