نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 245
بها [١]
كذابا ، فقال : ردهم عليّ ، فدخلوا عليه ، فقال : صدق زرارة ، أما والله لا يسمع هذا بعد هذا اليوم أحد منّي [٢]
.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن حمّاد [٣]
.
أقول : رواية زرارة محمولة على التقية
أو على الجواز لمن قضى حجّة الإِسلام وأراد التطوع [٤]
، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود [٥]
، ويأتي ما يدلّ عليه هنا [٦]
وفي الإِحرام [٧]
.
[٢] في أحاديث هذا الباب وأمثالها دلالة
على عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنّة ، وعلىٰ انحصار الدليل الشرعي
فيهما ، وأن ما خالفهما داخل في العمل بالرأي ، ويأتي ما هو أوضح من
ذلك في القضاء ، لايقال : هذا الرأي خارج عن الادلة الشرعية ولا خلاف في
بطلان مثله ،
وأيضاً فهو اجتهاد في مقابلة النص ، فلا يدل علىٰ بطلان مطلق الرأي لأنا
نقول : لانسلم
خروجه عن الأدلة الشرعية ، بل استدل عليه علماء العامة بجميع تلك الادلة من
الأصل والاستصحاب والإِجماع
وقياس الأولوية وقياس منصوص العلة وغير ذلك ، بل من ظاهر الكتاب والسنّة في
قوله
تعالى ( وَأَتِمُّوا
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )
[ البقرة ٣ : ١٩٦ ] وما وافقها من الاخبار ، وكونه في مقابلة النص ممنوع
لوجود ما يوافقه كما مرّ ، ولاحتمال تخصيص النصّ بالحجّ الواجب فبقي
الباقي ، وأيضاً كل اجتهاد فهو اجتهاد فهو في مقابلة النص الخاص أو العام
وتفصيل ذلك يضيق عنه المقام ( منه . قده ) .
[٤] لايقال : كيف يمكن الحمل علىٰ
التقية مع ما تقدم من قولهم ( عليهم السلام ) : ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً ،
لأنّا نقول : لعل ذاك الكلام صدر منهم بعد هذه التقية ، أو لعلّ ذاك
العام مخصوص بهذا الخاص ، أو لعلّ ذاك مخصوص بالحج الواجب وهذا بالندب ، أو
لعلّ المراد بالمتعة
هناك العدول عن الإِفراد إلى عمرة التمتع بعد الطواف والسعي ، وهنا المراد
العدول قبل
الإِحرام من الميقات ، أو لعل المراد هناك التقية في العمل ، وهنا إنما
وقعت التقية في القول
والفتوىٰ ، أو لعل أمر زرارة بحج الإِفراد أنما كان يقصد العدول منه إلى
عمرة التمتع فلا ينافي الأمر
بالتمتع ابتداءً كما وقع التصريح به في رواية الكشي الاتية . ( منه . قدّه )
.