نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 209
عادة الشيعة فدفع
منها شيئاً إلى ولده المشهور بالفساد . . . الحديث ، وفي آخره أنّ صاحب
الزمان ( عليه السلام ) قال له : يا شيخ ، أما تستحيي ؟ قلت : ممّاذا ؟ قال
: تدفع إليك حجّة عمّن تعلم فتدفع منها إلى فاسق يشرب الخمر يوشك أن يذهب
عينك ، قال : فما مضت عليه إلّا أربعون يوماً حتى ذهبت عينه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
أحاديث ردّ فاضل أجرة الحج [٢]
، وفي التطوّع بالحجّ عن المؤمنين [٣]
وغير ذلك [٤]
.
٣٥ ـ باب أنّ النائب إذا أشرف على الموت
ولم يحج وجب
أن يوصي بالحجّة من ماله
[ ١٤٦٣٩ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حجّ عن آخر ومات في الطريق ، فقال : قد وقع أجره على الله [١]
يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل .