responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 209

عادة الشيعة فدفع منها شيئاً إلى ولده المشهور بالفساد . . . الحديث ، وفي آخره أنّ صاحب الزمان ( عليه السلام ) قال له : يا شيخ ، أما تستحيي ؟ قلت : ممّاذا ؟ قال : تدفع إليك حجّة عمّن تعلم فتدفع منها إلى فاسق يشرب الخمر يوشك أن يذهب عينك ، قال : فما مضت عليه إلّا أربعون يوماً حتى ذهبت عينه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ردّ فاضل أجرة الحج [٢] ، وفي التطوّع بالحجّ عن المؤمنين [٣] وغير ذلك [٤] .

٣٥ ـ باب أنّ النائب إذا أشرف على الموت ولم يحج وجب أن يوصي بالحجّة من ماله

[ ١٤٦٣٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حجّ عن آخر ومات في الطريق ، فقال : قد وقع أجره على الله [١] يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] .


[٢] تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب .

[٣] تقدم في الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

[٤] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الأبواب ١١ ، ١٢ ، ٢٢ ، ٢٣ من هذه الأبواب .

الباب ٣٥ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٦١ / ١٦٠٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

[١] في المصدر زيادة ، ولكن .

[٢] تقدم في ذيل الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست