أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٥]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٦]
.
٣١ ـ باب استحباب الحج عن الأب اذا شك
الولد في أنه
حج أم لا
[ ١٤٦٣٤ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين قال : سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مات وله ابن ،
فلم يدر حجّ أبوه أم لا ؟ قال : يحجّ عنه ، فإن كان أبوه قد حجّ كتب
لأَبيه نافلة وللابن فريضة ، وإن لم يكن حجّ أبوه كتب للأَب [١]
فريضة ، وللابن نافلة .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ،
رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) [٢]
.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [٣]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٤]
.
[٣] تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب ،
وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة ، وفي الأحاديث ٣ و ٦ و ٨ من
الباب ٢٨ من ابواب الاحتضار ، وفي الباب ١٢ من ابواب قضاء الصلوات .
[٤] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠٦ من
ابواب احكام الاولاد ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من ابواب الوقوف والصدقات .
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 206