[ ١٤٦١١ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي عمير [١]
، عن صفوان الجمّال قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فدخل عليه
الحارث بن المغيرة فقال : بأبي أنت وأُمي ، لي ابنة قيّمة لي على كلّ شيء
وهي عاتق [٢]
، فأجعل لها حجّتي ؟ قال : أمّا إنّه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ، ولا ينقص من أجرها شيء .
[ ١٤٦١٢ ] ٤ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير
قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : من حجّ فجعل حجّته عن
ذي قرابته يصله بها كانت حجّته كاملة ، وكان للذي حجّ عنه مثل أجره ، إنّ
الله عزّ وجلّ واسع لذلك .
[ ١٤٦١٣ ] ٥ ـ وعن
أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار
، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال سألته عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته
وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : فقلت : فينقص
ذلك من أجره ؟ قال : لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما وصل ، قلت :
وهو ميّت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم ، حتى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له ،
أو يكون مضيّقاً عليه فيوسّع عليه ، فقلت : فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك
لحقه ؟ قال :