٣ ـ باب وجوب الحج مع الشرائط مرّة
واحدة في العمر
وجوباً عينياً
[ ١٤١٣٥ ] ١ ـ أحمد
بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما كلّف الله العباد إلّا ما يطيقون
إنّما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ـ إلى أن قال : ـ وكلّفهم حجّة
واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) كما مرّ في
مقدّمة العبادات [١]
.
[ ١٤١٣٦ ] ٢ ـ محمّد بن
علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بالإِسناد الآتي [١]
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أُمروا بحجّة
واحدة لا أكثر من ذلك ، لأنّ الله وضع الفرائض على أدنى القوّة [٢]
، كما قال : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )[٣]
ـ يعني : شاة ـ ، ليسع القوي والضعيف ، وكذلك سائر الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوّة ،