responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 184

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [٥] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٦] .

١٤ ـ باب حكم من أعطى حجة ، هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا ؟

[ ١٤٥٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي سعيد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي جعفر الأَحول [١] ، عن عثمان بن عيسى قال : قلت لأَبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره ؟ قال : لا بأس .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد [٢] ، وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الأَحول ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) [٣] .

أقول : هذا محمول على الإِذن ، قاله بعض علمائنا [٤] .


[٥] تقدم في الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج .

[٦] يأتي ما يدل على إخراج الحج من جميع المال إذا اوصىٰ به ، وفي الأبواب ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ من أبواب الوصايا .

الباب ١٤ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٤١٧ / ١٤٤٩ .

[١] في الكافي : جعفر الأحول ( هامش المخطوط ) . وكذا في التهذيب .

[٢] الكافي ٤ : ٣٠٩ / ٢ .

[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٢ / ١٦٠٩ .

[٤] راجع المعتبر ٢ : ٧٧٠ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست