نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 178
[ ١٤٥٦٧ ] ٨ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن بشير النبّال قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه
السلام ) : إنّ والدتي توفّيت ولم تحجّ ، قال : يحجّ عنها رجل أو امرأة ،
قال : قلت : أيهما أحبّ إليك ؟ قال : رجل أحب إليّ .
[ ١٤٥٦٨ ] ٩ ـ وبإسناده
عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن امّ امرأة كانت أُمّ ولد [١]
فأرادت المرأة أن تحجّ عنها ، قال : أو ليس قد اعتقت بولدها [٢]
؟ تحجّ عنها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٤]
، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنّه محمول على الكراهيّة في المرأة الصرورة [٥]
.
٩ ـ باب كراهة استنابة المرأة الصرورة
في الحج
[ ١٤٥٦٩ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالرحمٰن ، عن مفضّل ، عن زيد
الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول : يحجّ الرجل
الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة .
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٠ /
١٣١٩ .
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٧١ /
١٣٢٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب وجوب الحج .