نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 173
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢]
، والإِجزاء في الحديثين يحتمل الحمل على جهل الوصي بالحال مع عدم التفريط ،
وأنّه لا يضمن ، ولا يجب استنابة نائب آخر ، ويحتمل أن يراد بالمال مالاً
يكفي للحجّ ، كما ذكره بعضهم .
٦ ـ باب جواز استنابة الصرورة مع عدم
وجوب الحج عليه
[ ١٤٥٥٤ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد
بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا بأس أن يحجّ الصرورة عن
الصرورة .
[ ١٤٥٥٥ ] ٢ ـ وعنه ،
عن عبدالرحمٰن ، عن مفضّل ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام
) قال : سمعته يقول : يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة الحديث .
[ ١٤٥٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل ( صرورة لم يحجّ قط ) [١]
حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ ، أيجزي كلّ واحد منهما تلك
يستلزم الفساد في
صورة خاصة ، ودلالتهما علىٰ باقي الأفراد غير ظاهرة . والقياس باطل . ( منه
. قده ) .
[٢] تقدم في الحديثين ٢ ، ٧ من الباب ٢٤
من أبواب وجوب الحج .