نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 172
٥ ـ باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون
عليه حج
واجب ، وحكم من حج نائباً مع وجوب الحج عليه
[ ١٤٥٥١ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن أبي خلف قال :
سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت ؟ قال
: نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه ، فإن كان له ما يحجّ به
عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحجّ من ماله ، وهي تجزي عن الميّت ، إن كان
للصرورة مال ، وإن لم يكن له مال .
[ ١٤٥٥٢ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وله مال
، قال : يحجّ عنه صرورة لا مال له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١]
، وكذا الذي قبله .
[ ١٤٥٥٣ ] ٣ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبدالله الأعرج ، أنّه سأل أبا عبدالله (
عليه السلام ) عن الصرورة ، أيحجّ عن الميّت ؟ فقال : نعم ، إذا لم يجد
الصرورة ما يحجّ به ، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحجّ من ماله ، وهو
يجزي عن الميّت كان له مال أو لم يكن له مال [١]
.