responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 157

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحجّ قال : تحجّ إن لم يأذن لها .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان مثله [١] .

[ ١٤٥١٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن عبدالرحمٰن بن أبي عبدالله ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : تحجّ وإن رغم أنفه .

[ ١٤٥١٦ ] ٦ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن المرأة تجب عليها حجّة الإِسلام يمنعها زوجها من ذلك ، أعليها الامتناع ؟ فقال ( عليه السلام ) : ليس للزوج منعها من حجّة الإِسلام ، وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج .

[ ١٤٥١٧ ] ٧ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد في ( المعتبر ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الولد في الصوم المكروه [٣] .


[١] الكافي : ٤ : ٢٨٢ / ٣ .

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣٠٦ .

٦ ـ المقنعة : ٧٠ .

٧ ـ المعتبر : ٣٣٠ .

[١] تقدم ما يدلّ علىٰ المقصود في الحديث ٤ من الباب ٥٨ ، وبعمومه في الأبواب ١ ، ٦ ، ٨ من هذه الأبواب .

[٢] يأتي في الباب ٦٠ من هذه الأبواب .

[٣] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرم والمكروه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست