نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 153
٥٨ ـ باب أنه لا يشترط في وجوب الحج على
المرأة وجود
محرم لها بل الأمن على نفسها ، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها ، ويستحب لها استصحاب محرم مع الإِمكان
[ ١٤٥٠٣ ] ١ ـ محمّد بن
عليّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن صفوان الجمّال قال : قلت لأَبي
عبدالله ( عليه السلام ) : قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها
بإسلامها وحبّها إيّاكم ، وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : إذا جاءت
المرأة المسلمة فاحملها ، فإنّ المؤمن محرم المؤمنة ، ثمّ تلا هذه الآية : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ )[١] .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم
، عن عبدالرحمٰن ، عن صفوان بن مهران نحوه [٢]
.
[ ١٤٥٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) في المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم ، هل يصلح لها الحجّ ؟
فقال : نعم إذا كانت مأمونة .