responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 145

نفس الأَمر حرام ، أو إرادة ما فيه شبهة كجوائز الظالم .

[ ١٤٤٨١ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبان بن عثمان الأَحمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أربع لا يجزن في أربع : الخيانة ، والغلول ، والسرقة ، والربا ، لا يجزن في حجّ ، ولا عمرة ، ولا جهاد ، ولا صدقة .

ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن أبان بن عثمان مثله [١] .

[ ١٤٤٨٢ ] ٥ ـ وفي ( المجالس ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ومنهال القصّاب جميعاً ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : من أصاب مالاً من أربع لم يقبل منه في أربع : من أصاب مالاً من غلول ، أو ربا ، أو خيانة ، أو سرقة ، لم يقبل منه في زكاة ، ولا صدقة ، ولا حجّ ، ولا عمرة .

[ ١٤٤٨٣ ] ٦ ـ وفي ( عقاب الأَعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض [١] عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال في آخر خطبة خطبها : ومن اكتسب مالاً حراماً لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقاً ولا حجّاً ولا اعتماراً ، وكتب الله له بعدد أجزاء [٢] ذلك أوزاراً ، وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار .


٤ ـ الخصال : ٢١٦ / ٣٨ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به .

[١] الفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٧ .

٥ ـ أمالي الصدوق : ٣٥٨ / ٤ .

٦ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٤ .

[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار .

[٢] في نسخة : أجر ( هامش المخطوط ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست