نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 145
نفس الأَمر حرام ، أو
إرادة ما فيه شبهة كجوائز الظالم .
[ ١٤٤٨١ ] ٤ ـ وفي (
الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
محمّد بن أبي عمير وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبان بن عثمان
الأَحمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أربع لا يجزن في أربع :
الخيانة ، والغلول ، والسرقة ، والربا ، لا يجزن في حجّ ، ولا عمرة ، ولا
جهاد ، ولا صدقة .
ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن أبان بن
عثمان مثله [١]
.
[ ١٤٤٨٢ ] ٥ ـ وفي (
المجالس ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ومنهال
القصّاب جميعاً ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : من أصاب مالاً
من أربع لم يقبل منه في أربع : من أصاب مالاً من غلول ، أو ربا ، أو خيانة ،
أو سرقة ، لم يقبل منه في زكاة ، ولا صدقة ، ولا حجّ ، ولا عمرة .
[ ١٤٤٨٣ ] ٦ ـ وفي (
عقاب الأَعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض [١]
عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال في آخر خطبة خطبها : ومن
اكتسب مالاً حراماً لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقاً ولا حجّاً ولا
اعتماراً ، وكتب الله
له بعدد أجزاء [٢]
ذلك أوزاراً ، وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار .
٤ ـ الخصال : ٢١٦ /
٣٨ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به .