نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 119
فالصدقة لا تعدل الحجّ
، الحجّ أفضل ، وإن كانت لا تكون إلّا القليل فالصدقة قلت : فالجهاد ؟ قال :
الجهاد أفضل الأَشياء بعد الفرائض في وقت الجهاد ، ولا جهاد إلّا مع
الإِمام . . . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٣]
وتقدّم ما يدلّ على أنّ بعض أفراد الصدقة أفضل من الحجّ [٤]
.
٤٣ ـ باب استحباب اختيار الحج المندوب
على العتق
[ ١٤٤٠٢ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال
لي إبراهيم بن ميمون : كنت جالساً عند أبي حنيفة فجاء رجل فسأله فقال : ما
ترى في رجل قد حجّ حجّة الإِسلام ، الحجّ أفضل أم يعتق رقبة ؟ قال : لا ،
بل يعتق رقبة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كذب والله وأثم ، لحجّة
أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة ، حتى عد عشراً ثمّ قال : ويحه في أيّ رقبة
طواف بالبيت ، وسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، وحلق الرأس ، ورمي
الجمار ؟ ولو كان كما قال لعطّل الناس الحجّ ، ولو فعلوا كان ينبغي
للإِمام أن يجبرهم على الحجّ ، إن شاؤوا وإن أَبوا ، فإن هذا البيت إنّما
وضع للحجّ .