نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 97
٣٣ ـ باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة
بشهوة للصائم ،
وتتأكد في الشاب الشبق ، وعدم بطلان الصوم بها
ما لم ينزل ،
فان أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفر
[ ١٢٩٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه سئل عن رجل يمس من المرأةشيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال : إن ذلك ليكره
(١) للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني.
[ ١٢٩٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام[١] قال : لا
تنقض القبلة الصوم.
[ ١٢٩٤٢ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال :
قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: ما تقول في الصائم ، يقبل الجارية والمرأة؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك
فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ، لانه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين ، قلت :
فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي : إنك لشبق يا أبا حازم ... الحديث.