نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 80
لانهما تسابا وكذبا
ـ في سبهما ـ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، لا للحجامة.
قال الصدوق : قد قيل في معنى قوله : (
أفطر الحاجم والمحجوم ) : أي دخلا في فطرتي وسنتي ، لان الحجامة مما أمر به صلىاللهعليهوآلهوسلم واستعمله.
[ ١٢٨٨٣ ] ١٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده
عن الحسين بن سعيد [١]
، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصائم ، يحتجم؟ فقال : لا بأس ،
إلا أن يتخوف على نفسه الضعف.
[ ١٢٨٨٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى
، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام
قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة ، وقد احتجم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو صائم ، وكان لا يرى بأسا بالكحل
للصائم.
[ ١٢٨٨٥ ] ١٢ ـ وعنه ، عن حماد ، عن عبدالله
بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان ، فاني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن
لا يخاف على نفسه ، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا.
[١] السند في المصدر : عنه ،
عن علي بن النعمان ، والضمير عائد إلى الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد.
١١ ـ التهذيب ٤ :
٢٦٠ | ٧٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ | ٢٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٩ ، وفي
الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.